جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الإحصاءات العامة للدولة
نظام الإحصاءات العامة للدولة
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
17
مادة
المادة الأولى
يسمى هذا النظام ( نظام الإحصاءات العامة للدولة ).
المادة الثانية
تنشأ بموجب هذا النظام مصلحة للإحصاءات العامة، وتكون تابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وتعتبر المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد في المملكة العربية السعودية لتنفيذه…
المادة الثالثة
تضطلع مصلحة الإحصاءات العامة بمهمة إجراء إحصاءات تجارية أو اقتصادية أو صحية أو تعليمية أو صناعية أو مالية أو زراعية، وغيرها حسب الاقتضاء.
المادة الرابعة
يتم إجراء الإحصاءات المنصوص عليها في المادة السابقة بقيام الوزارات والإدارات الحكومية المختلفة بإرسال كافة البيانات الإحصائية التي لديها إلى وزارة المالية والاقتصاد…
المادة الخامسة
يخصص قسم في كل وزارة أو دائرة من الوزارات والدوائر الحكومية التي تدعو الحاجة لإيجاد قسم خاص للإحصاء فيها، تكون مهمته جمع الإحصاءات المتعلقة بأعمال تلك الوزارة أو…
المادة السادسة
تباشر مصلحة الإحصاءات العامة جمع كافة الإحصاءات المتعلقة بأحوال البلاد وحياتها الاقتصادية والاجتماعية بواسطة موظفيها ومستخدميها وغيرهم من الموظفين ومستخدمي الحكومة الذين…
المادة السابعة
يجب على المكلفين بإجراء الإحصاءات أن ينفذوا التعليمات التي تصدر إليهم من المصلحة، وعلى جميع موظفي الجهات الإدارية ورجال الضبط أن يعاونوهم فيما يريدون القيام به، لتحقيق…
المادة الثامنة
على الأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العامة أن يقدموا إلى مصلحة الإحصاءات العامة أو مندوبيها في المواعيد وبالكيفية المبينة بالقرارات المشار إليها في المادة…
المادة التاسعة
على أصحاب المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة أو من ينوب عنهم أن يقدموا لمندوبي الإحصاء المستندات اللازمة لتأييد صحة البيانات المقدمة منهم.
المادة العاشرة
تقوم مصلحة الإحصاءات العامة بنشر البيانات الإحصائية في جداول عامة، لا تتناول بحال بيانات فردية أو خاصة.
المادة الحادية عشرة
تكون جميع البيانات التي تتعلق بأي إحصاء سرية، ولا يجوز اطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو بإبلاغهم شيئا منها، أو استخدامها لغرض غير إعداد الجداول الإحصائية ، أو…
المادة الثانية عشرة
يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا النظام موظفو دائرة الأمن العام وموظفو مصلحة الإحصاءات العامة والموظفون الذين يندبون لهذا الغرض بالاشتراك مع موظفي دوائر الأمن.
المادة الثالثة عشرة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز ألف ريالا عربيا أو بهما معا في حالة العود، كل من أفشى من موظفي مصلحة الإحصاءات العامة أو مندوبي الإحصاء بيانا…
المادة الرابعة عشرة
كل من عطل عمدا أعمال الإحصاء، أو امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة، أو أعطى بيانات غير صحيحة مع عمله بذلك، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال لأول مرة من ارتكاب…
المادة الخامسة عشرة
يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة، كل من حاول بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام، أو بأية وسيلة أخرى الحصول على بيانات من أحد موظفي الإحصاءات العامة أو مندوبيها.…
المادة السادسة عشرة
على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام، وإصدار التعليمات المحققة واللازمة لذلك حسب الاقتضاء.
المادة السابعة عشرة
يسري مفعول هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره.