النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام، وإصدار التعليمات المحققة واللازمة لذلك حسب الاقتضاء.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام، وإصدار التعليمات المحققة واللازمة لذلك حسب الاقتضاء.