النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تكون جميع البيانات التي تتعلق بأي إحصاء سرية، ولا يجوز اطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو بإبلاغهم شيئا منها، أو استخدامها لغرض غير إعداد الجداول الإحصائية ، أو استعمالها كبينة ضد مقدمها في أي حال من الأحوال.