القرار الصادر بحفظ الدعوى لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى…
الباب الرابع: إجراءات التحقيق ‹ الفصل العاشر: انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
الباب الرابع: إجراءات التحقيق ‹ الفصل العاشر: انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
القرار الصادر بحفظ الدعوى لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى…
لديك حساب؟ دخول