إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم، فترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة،…
الباب الرابع: إجراءات التحقيق ‹ الفصل العاشر: انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
الباب الرابع: إجراءات التحقيق ‹ الفصل العاشر: انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم، فترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة،…
لديك حساب؟ دخول