إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى…
الباب الرابع: إجراءات التحقيق ‹ الفصل العاشر: انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
الباب الرابع: إجراءات التحقيق ‹ الفصل العاشر: انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى…
لديك حساب؟ دخول