تخطَّ إلى المحتوى

الباب الخامس: الشهادة ‹ الفصل الثالث: إجراءات الإثبات بالشهادة

المادة الثانية والسبعون

1- على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسماءهم.

2- إذا أذنت…