1- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساسا يجيز للمحكمة أن توجه اليمين…
الباب الثالث: الكتابة ‹ الفصل الثاني: المحررات العادية
الباب الثالث: الكتابة ‹ الفصل الثاني: المحررات العادية
1- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساسا يجيز للمحكمة أن توجه اليمين…
لديك حساب؟ دخول