تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثاني: الإقرار واستجواب الخصوم ‹ الفصل الأول: الإقرار

المادة الرابعة عشرة

1- يكون الإقرار قضائيا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها…