تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثامن: اليمين ‹ الفصل الثاني: اليمين الحاسمة

المادة الرابعة بعد المائة

1- تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها؛ ما لم يكونوا شركاء في الحق…