1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب مرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر…السابقةالمادة الحادية والثلاثونالتاليةالمادة الثالثة والثلاثون