1- يتخذ الاسم التجاري من اسم التاجر الشخصي أو من اسم مميز أو منهما معا. ويتكون من ألفاظ عربية أو معربة، أو من حروف أو…
الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده
الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده
1- يتخذ الاسم التجاري من اسم التاجر الشخصي أو من اسم مميز أو منهما معا. ويتكون من ألفاظ عربية أو معربة، أو من حروف أو…
لديك حساب؟ دخول