1- يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه…
الباب الثاني: آثار عقد الزواج ‹ الفصل الثاني: النسب
الباب الثاني: آثار عقد الزواج ‹ الفصل الثاني: النسب
1- يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه…
لديك حساب؟ دخول