العصبة بالغير هم:
1- البنت -فأكثر- مع الابن.
2- بنت الابن -فأكثر- مع ابن الابن الذي في…
الباب السابع: التركة والإرث ‹ الفصل الثالث: الحجب والتعصيب والعول والرد
العصبة بالغير هم:
1- البنت -فأكثر- مع الابن.
2- بنت الابن -فأكثر- مع ابن الابن الذي في…
لديك حساب؟ دخول