1- يصح في الموصى به أن يكون عينا أو منفعة أو حقا متقوما، شائعا…
الباب السادس: الوصية ‹ الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
الباب السادس: الوصية ‹ الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
1- يصح في الموصى به أن يكون عينا أو منفعة أو حقا متقوما، شائعا…
لديك حساب؟ دخول