إذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة -أو في أكثر من وصية- ولم يحدد نصيب كل واحد منهم، فيكون توزيع…
الباب السادس: الوصية ‹ الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
الباب السادس: الوصية ‹ الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
إذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة -أو في أكثر من وصية- ولم يحدد نصيب كل واحد منهم، فيكون توزيع…
لديك حساب؟ دخول