إذا أوصى الموصي لفئة غير محصورة، أو لشخص اعتباري، أو لوقف، أو لوجه…
الباب السادس: الوصية ‹ الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
الباب السادس: الوصية ‹ الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
إذا أوصى الموصي لفئة غير محصورة، أو لشخص اعتباري، أو لوقف، أو لوجه…
لديك حساب؟ دخول