تعد الدار -فور إيداع الحدث لديها- تقريرا اجتماعيا عن حالته، وتقدمه إلى المحكمة مع ملف…السابقةالمادة الحادية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)