تخطَّ إلى المحتوى

المادة السابعة والسبعون

يعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال كل من:

1 - لم يقدم للهيئة بيانا بالآثار التي يملكها.

2 - حاز قطعة أثرية أصلية…