يعاقب بغرامة لا تزيد على (ثلاثين ألف) ريال كل من:
1 - غير مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديلا…
يعاقب بغرامة لا تزيد على (ثلاثين ألف) ريال كل من:
1 - غير مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديلا…
لديك حساب؟ دخول