يجوز للشخص إنشاء متحف حضاري، أو تراثي، أو علمي، أو غير ذلك (كمشروع ثقافي، أو…السابقةالمادة الخامسة والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)