جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة
تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
14
مادة
المادة الأولى
معدّل
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: المركز: مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة. الوزير: وزير البيئة والمياه…
المادة الثانية
1- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير. 2- يكون مقر المركز الرئيس في الرياض، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع له داخل…
المادة الثالثة
يهدف المركز إلى المحافظة على سلالات الخيل العربية الأصيلة ورعايتها وزيادة إنتاجها وتوثيقها وتطويرها، وتنظيم رياضة الفروسية الخاصة بها، وله -في سبيل تحقيق ذلك- على وجه…
المادة الرابعة
1- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة المالية. ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. ج- ممثل من الهيئة العامة للرياضة. د- ممثل من…
المادة الخامسة
المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمركز في حدود هذا التنظيم والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المركز ومهماته…
المادة السادسة
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة. 2- يجتمع المجلس بصفة دورية بناء على دعوة من رئيسه أو من أغلبية الأعضاء وفقا…
المادة السابعة
يكون للمركز مدير عام، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا…
المادة الثامنة
1- تتكون موارد المركز من المصادر الآتية: أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- الدخل الذي يحصل عليه من عائد استثماراته. ج- المقابل المالي للخدمات…
المادة التاسعة
1- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة, تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة…
المادة العاشرة
يخضع جميع منسوبي المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الحادية عشرة
يرفع المركز حسابه الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الثانية عشرة
يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريرا سنويا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من…
المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم…
المادة الرابعة عشرة
يعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.