1- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:أ- ممثل من وزارة المالية.ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية…السابقةالمادة الثالثة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة (تُفتح بحساب مجاني)