مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات…السابقةالمادة الثانية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)