تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم مركز الإسناد والتصفية
تنظيم مركز الإسناد والتصفية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
15
مادة
المادة الأولى
يكون للكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: 1- المركز: مركز الإسناد والتصفية. 2- الوزير: وزير العدل. 3- المجلس: مجلس إدارة المركز. 4…
المادة الثانية
ينشأ بموجب هذا التنظيم مركز يسمى "مركز الإسناد والتصفية", يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة…
المادة الثالثة
يهدف المركز إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند إليه من مهمات تتعلق بالتصفية والبيع من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيا والإشراف على أعمالها؛…
المادة الرابعة
معدّل
1- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: أ- ممثل لوزارة العدل. ب- ممثل لوزارة المالية. ج- ممثل لوزارة التجارة والاستثمار. د- ممثل لمؤسسة النقد العربي…
المادة الخامسة
للمجلس جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة المركز وتصريف شؤونه وتحقيق أهدافه, وبخاصة ما يأتي: 1- اعتماد السياسات العامة المتعلقة بنشاطات المركز والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2…
المادة السادسة
1- يعقد المجلس اجتماعاته في مقر المركز، وله -عند الاقتضاء- أن يعقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يجتمع المجلس مرة على الأقل كل (ثلاثة) أشهر بناء على دعوة من الرئيس…
المادة السابعة
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا…
المادة الثامنة
تتألف موارد المركز مما يأتي: 1- نسبة لا تتجاوز (5%) من إجمالي حصيلة التصفية أو البيع مما يسند إليه من الجهات القضائية والحكومية شاملة جميع الأتعاب اللازمة لعملية التصفية…
المادة التاسعة
يفتح المركز حسابات له في مؤسسة النقد العربي السعودي أو في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة, ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز المعتمدة.
المادة العاشرة
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
المادة الحادية عشرة
يخضع جميع منسوبي المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثانية عشرة
يرفع المركز حسابه الختامي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الثالثة عشرة
يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا سنويا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من…
المادة الرابعة عشرة
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص…
المادة الخامسة عشرة
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.