1- يعقد المجلس اجتماعاته في مقر المركز، وله -عند الاقتضاء- أن يعقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2- يجتمع المجلس مرة على…
1- يعقد المجلس اجتماعاته في مقر المركز، وله -عند الاقتضاء- أن يعقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2- يجتمع المجلس مرة على…
لديك حساب؟ دخول