النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ينشأ بموجب هذا التنظيم مركز يسمى "مركز الإسناد والتصفية", يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض, وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.