تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم مؤسسة المسار الرياضي
تنظيم مؤسسة المسار الرياضي
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
15
مادة
المادة الأولى
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبنية أمام كل منها: المؤسسة: مؤسسة المسار الرياضي. الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض. التنظيم…
المادة الثانية
تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.
المادة الثالثة
1- تعمل المؤسسة على أسس ومعايير تجارية غير هادفة للربح، بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها وأداء مهماتها في تنظيم خدماتها وتطويرها؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح التي يقرها…
المادة الرابعة
تهدف المؤسسة إلى توفير نمط حياة متوازن لسكان مدينة الرياض، ودعم وتشجيع المواهب الرياضية والنشاطات الرياضية والإبداعية المختلفة، وتحفيز استخدام النقل العام وتعزيز…
المادة الخامسة
معدّل
يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعضوية ما لا يقل عن (ستة) أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص -يرشحهم رئيس مجلس إدارة الهيئة- يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء. وتكون مدة…
المادة السادسة
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المؤسسة، ويشرف على إدارتها ويصرف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على وجه خاص -دون إخلال بما ورد في…
المادة السابعة
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسة، ويجوز -بموافقة رئيس المجلس- عقدها في مكان آخر. 2- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب…
المادة الثامنة
يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على ترشيح من رئيسه، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المؤسسة، وتتركز…
المادة التاسعة
يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة العاشرة
1- تتألف موارد المؤسسة مما يأتي: أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات…
المادة الحادية عشرة
1- تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة. 2- السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
المادة الثانية عشرة
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المؤسسة ومعاملاتها وبياناتها…
المادة الثالثة عشرة
تعامل المؤسسة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية وفقا للقواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.
المادة الرابعة عشرة
يجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من الرئيس- تعديل الخريطة المرافقة للتنظيم.
المادة الخامسة عشرة
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.