النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- تعمل المؤسسة على أسس ومعايير تجارية غير هادفة للربح، بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها وأداء مهماتها في تنظيم خدماتها وتطويرها؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح التي يقرها المجلس.
2- تشرف الهيئة على المؤسسة -وفقا لصلاحياتها المخولة لها نظاما- من خلال إقرار رؤاها وخططها الاستراتيجية، وما تضعه المؤسسة من ضوابط ومعايير تخطيطية وأنظمة بناء ذات صلة بالمسار الرياضي.