النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
1- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل من رئيس يسمى بأمرٍ من رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن (ستة) على النحو الآتي:
أ- أعضاء يمثلون مناصبهم الوظيفية، يكون من بينهم الرئيس التنفيذي للهيئة.
ب- أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.
2- يصدر بتحديد المناصب الوظيفية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
3- تكون مدة عضوية الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص -المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة -(ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
65 · 1445/01/21
- عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 1445/1/21هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"1- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل من رئيس يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن (ستة) على النحو الآتي:
أ- أعضاء يمثلون مناصبهم الوظيفية، يكون من بينهم الرئيس التنفيذي للهيئة.
ب- أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.
2- يصدر بتحديد المناصب الوظيفية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
3- تكون مدة عضوية الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص -المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة -(ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة".