تخطَّ إلى المحتوى

هذا النظام ملغى. الساري بالعنوان نفسه: تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني

المادة الثالثة عشرة

دون إخلال بحق ديوان المراقبة العامة في المراقبة على حسابات الهيئة؛ يتولى مراجع الحسابات الخارجي الذي يعينه مجلس…