باستثناء الرئيس، يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية .
هذا النظام ملغى. الساري بالعنوان نفسه: تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
باستثناء الرئيس، يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية .
لديك حساب؟ دخول