تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
15
مادة
المادة الأولى
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: الهيئة…
المادة الثانية
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة، أو مكاتب…
المادة الثالثة
تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الطيران المدني في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، وتهيئته لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير صناعة النقل الجوي ونموها في إقليم المملكة، وذلك…
المادة الرابعة
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- ممارسة الاختصاصات والقيام بالمهمات الآتية: 1- وضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة…
المادة الخامسة
1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- الرئيس. ب- ما لا يتجاوز (خمسة) ممثلين من الجهات الحكومية. ج- ما لا يتجاوز (ثلاثة) أشخاص من القطاع الخاص. 2- لا…
المادة السادسة
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي: 1- إقرار السياسات…
المادة السابعة
1- تعقد اجتماعات المجلس في الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يجتمع المجلس -بناء على دعوة من رئيس المجلس أو من ينيبه- مرة كل (ثلاثة) أشهر على…
المادة الثامنة
يكون للهيئة رئيس يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول الأول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود…
المادة التاسعة
1- تتألف موارد الهيئة مما يأتي: أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها والتراخيص والتصاريح والشهادات…
المادة العاشرة
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة من مواردها المالية، ويكون لها احتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السابقة؛ يودعان في حساب الهيئة بعد أن تودع…
المادة الحادية عشرة
يخضع منسوبو الهيئة -عدا الرئيس- لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
المادة الثانية عشرة
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة وتعاملاتها المالية وميزانيتها…
المادة الثالثة عشرة
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي -خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية- تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء وفقا لنظامه، ويزود الديوان…
المادة الرابعة عشرة
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهته من صعوبات، وما تراه…
المادة الخامسة عشرة
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.