جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ
هذا النظام ملغى.
الساري بالعنوان نفسه:
تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ
ملغى
14
مادة
المادة الأولى
ملغى
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المملكة : المملكة العربية السعودية. الهيئة : الهيئة العامة للطيران المدني .…
المادة الثانية
معدّل
1 - تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى ( الهيئة العامة للطيران المدني ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ومقرها الرئيس في مدينة جدة، ولها…
المادة الثالثة
ملغى
تعمل الهيئة على أسس ومعايير تجارية، وتتمتع بالصلاحيات التي تمكنها من القيام بمسؤولياتها وأداء مهماتها على أكمل وجه، بما يحقق أمن الطيران المدني وسلامته وتطوير صناعة…
المادة الرابعة
ملغى
غرض الهيئة الأساس تنظيم قطاع الطيران المدني وصناعة النقل الجوي وتنميتهما وتطويرهما في إقليم المملكة ، وتفعيل إسهاماتهما الوطنية، وتهيئتهما كعنصر جذب استثماري للقطاع…
المادة الخامسة
معدّل
يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي : - ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع والطيران والمفتش العام . وتكون مدة…
المادة السادسة
ملغى
(تُفتح بحساب مجاني)
المادة السابعة
ملغى
(تُفتح بحساب مجاني)
المادة الثامنة
معدّل
(تُفتح بحساب مجاني)
المادة التاسعة
ملغى
(تُفتح بحساب مجاني)
المادة العاشرة
ملغى
(تُفتح بحساب مجاني)
المادة الحادية عشرة
ملغى
(تُفتح بحساب مجاني)
المادة الثانية عشرة
معدّل
(تُفتح بحساب مجاني)
المادة الثالثة عشرة
ملغى
(تُفتح بحساب مجاني)
المادة الرابعة عشرة
ملغى
(تُفتح بحساب مجاني)
المتابعة بحساب قوقل
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟
دخول