تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم الهيئة العامة للإحصاء
تنظيم الهيئة العامة للإحصاء
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
18
مادة
المادة الأولى
لأغراض هذا التنظيم، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها: التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للإحصاء. الهيئة: الهيئة العامة للإحصاء. المجلس: مجلس إدارة…
المادة الثانية
1- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بوزير الاقتصاد والتخطيط. 2- يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ…
المادة الثالثة
يهدف التنظيم إلى تنظيم العمل الإحصائي في المملكة وتفعيله من خلال إيجاد منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة ومتابعة تنفيذها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتلبية الاحتياجات…
المادة الرابعة
الهيئة هي الجهة المعنية بالإحصاء وهي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم له، ولها في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية: 1 - إعداد…
المادة الخامسة
تباشر الهيئة جمع البيانات المتعلقة بخططها وبرامجها الإحصائية بوساطة موظفيها، أو بوساطة مندوبي الهيئة إذا اقتضى الأمر ذلك، وفق الأنظمة والإجراءات المتبعة.
المادة السادسة
تقدم الهيئة الخدمات الإحصائية وإجراء المسوح وإعداد البحوث والدراسات الإحصائية والتزويد بالبيانات من قواعد بياناتها للمنشآت الخاصة بأسلوب تجاري خاضع لحساب الرسوم…
المادة السابعة
معدّل
1- يشكل المجلس على النحو التالي: 2 - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
المادة الثامنة
معدّل
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: 1 - إقرار…
المادة التاسعة
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يجتمع المجلس ثلاث مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه، ومتى اقتضت…
المادة العاشرة
معدّل
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم، ويمارس الاختصاصات الآتية: 1 - الإشراف على منسوبي الهيئة…
المادة الحادية عشرة
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي.
المادة الثانية عشرة
1 - تتكون موارد الهيئة من الآتي: أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب - جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليها من جهات حكومية أخرى. ج - الأصول…
المادة الثالثة عشرة
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
المادة الثالثة عشرة مكرر
- إضافة مادة ترتيبها (الثالثة عشرة مكرر)، بالنص الآتي: "يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (198) وتاريخ…
المادة الرابعة عشرة
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الخامسة عشرة
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء - خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية - تقريرا سنويا عما حققته الهيئة من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية…
المادة السادسة عشرة
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص…
المادة السابعة عشرة
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.