ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء - خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية -…السابقةالمادة الرابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)