1- يشكل المجلس على النحو التالي:أ - وزير الاقتصاد والتخطيط.رئيسا| ب - رئيس الهيئة. | عضوا ونائبا…السابقةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة (تُفتح بحساب مجاني)