1- يكون للمركز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة التعليم.
عضوا
ب- ممثل من وزارة الاتصالات…
1- يكون للمركز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة التعليم.
عضوا
ب- ممثل من وزارة الاتصالات…
لديك حساب؟ دخول