جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم المركز السعودي للاعتماد
تنظيم المركز السعودي للاعتماد
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
14
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المركز: المركز السعودي للاعتماد. التنظيم: تنظيم المركز.…
المادة الثانية
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله -بحسب الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب داخل…
المادة الثالثة
يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي: 1- كفاية جهات تقويم المطابقة. 2- حماية المستهلك، والمحافظة على الصحة والسلامة العامة. 3- منح الثقة بخدمات جهات تقويم المطابقة، وبما يعزز من…
المادة الرابعة
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يلي: 1- اعتماد جهات تقويم المطابقة داخل المملكة أو خارجها، وفقا…
المادة الخامسة
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار. 2- ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. 3- ممثل من الهيئة العامة…
المادة السادسة
1- يجتمع المجلس بما لا يقل عن أربعة اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه…
المادة السابعة
معدّل
المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي: 1- إقرار سياسات المركز…
المادة الثامنة
يكون للمركز مدير تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد أجره ومزاياه المالية قرار من المجلس، ويكون المسؤول عن إدارة المركز وتصريف شؤونه وفقا لهذا التنظيم وما يقرره المجلس، وله بوجه…
المادة التاسعة
1- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة…
المادة العاشرة
1- تتألف موارد المركز المالية من المصادر الآتية: أ - ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب - المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها في مجال…
المادة الحادية عشرة
يرفع المركز إلى مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الثانية عشرة
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق…
المادة الثالثة عشرة
يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الرابعة عشرة
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.