النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يلي:
1- اعتماد جهات تقويم المطابقة داخل المملكة أو خارجها، وفقا للمتطلبات التي يقرها المجلس.
2- الاعتراف المتبادل بشهادات اعتماد جهات تقويم المطابقة الصادرة من أجهزة الاعتماد في الدول الأخرى، وذلك وفقا للممارسات والمتطلبات الدولية، وما يضعه المجلس من قواعد.
3- الاشتراك في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بنشاطه، وتوقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات معها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المعمول بها.
4- تقديم خدمات التدريب وتأهيل المقومين في مجال تقويم المطابقة.
5- إعداد قاعدة بيانات خاصة بنشاط المركز، ونشرها.
6- اقتراح الأنظمة ذات الصلة بنشاطه، وتعديل المعمول به منها، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
7- التنسيق مع الأجهزة الحكومية في المملكة في مجال نشاطه بما يسهم في توفير البيانات الخاصة بجهات تقويم المطابقة؛ من أجل اعتمادها.
8- إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بنشاطه، ونشرها، وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها المجلس.
9- تنظيم الندوات والمؤتمرات المتعلقة بنشاطه.
10- تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بنشاطه، وفقا للإجراءات النظامية المعمول بها.