النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:
1- كفاية جهات تقويم المطابقة.
2- حماية المستهلك، والمحافظة على الصحة والسلامة العامة.
3- منح الثقة بخدمات جهات تقويم المطابقة، وبما يعزز من مشاركة القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمات.
4- رفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها، ورفع الثقة بها.