تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الثامن: فيما يختص بالنولون

المادة 264

الواسق الذي يرد بضاعة أثناء السفر يكون مجبورا بأن يعطي نولونها بتمامه وجميع ما يقع من المصاريف بسبب تفريغها إنما إذا…