تلك الواسطة التي تستخدم لغرض "التفسح" النزهة الخاصة أو التأجير أو الاستثمار ولا تخضع لنظام تسجيل السفن.
المصدر: المديرية العامة لحرس الحدود: لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.