تخطَّ إلى المحتوى

منشأة متناهية الصغر

  1. وهي التي يكون عدد موظفيها بدوام كامل من 1 إلى 5 أشخاص أو أن تكون إيراداتها من صفر إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي.

    المصدر: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445ه

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة