وهي التي يكون عدد موظفيها بدوام كامل من 6 إلى 49 شخص أو أن تكون إيراداتها من ثلاثة ملايين إلى أربعين مليون ريال سعودي.
المصدر: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445ه
وهي التي يكون عدد موظفيها بدوام كامل من 6 إلى 49 شخص أو أن تكون إيراداتها من ثلاثة ملايين إلى أربعين مليون ريال سعودي.
المصدر: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445ه