تخطَّ إلى المحتوى

منح الجنسية السعودية

  1. حصول الأجنبي أو الأجنبية على الجنسية السعودية بإحدى مواد التجنس وفق أحكام نظام الجنسية العربية السعودية.

    المصدر: وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية: نظام الجنسية العربية السعودية

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة