منتجات خام من الثروة النباتية -ما عدا الأعلاف الجاهزة للاستهلاك- أو من الثروة الحيوانية أو الثروة المائية الحية، وتشمل الكائنات الفطرية.
Raw products of plant resources, excluding feed ready for consumption, as well as raw products of animal resources and living aquatic resources, including wildlife organisms.
المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة: نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/64" وتاريخ 1442/8/10ه
منتجات القطاع الزراعي
Agricultural Sector Products