تقديم خدمات في المستودعات الواقعة في المطار تحت إشراف جمركي والتي تودع فيها الشحنات والطرود والمواد البريدية في وضع معلق للرسوم الجمركية والقيود وتخضع للإجراءات الجمركية الخاصة وتشمل خدمات إضافية على المنتجات.
المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي