تحميل وتفريغ الشحنات والطرود والمواد البريدية وما في حكمها من وإلى طائرة الشحن، ونقلها من ساحة الطائرات إلى المستودعات المخصصة والعكس، وتقديم خدمات مناولة الشحن في مستودعاتها وتخزينها مؤقتًا.
المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي