تخطَّ إلى المحتوى

ممارس النشاط السياحي

  1. كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس أيًّا من الأنشطة السياحية التي ترخصها الوزارة وفقًا للنظام ولوائحه.

    المصدر: وزارة السياحة: لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة